responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 243
حد الحرابة:
644- وَقَالَ تَعَالَى فِي اَلْمُحَارِبِينَ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} اَلْمَائِدَة: 33.
645-وَهُمُ اَلَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى اَلنَّاسِ، وَيَقْطَعُونَ اَلطَّرِيقَ عَلَيْهِمْ بِنَهْبٍ أَوْ قَتْلٍ.
أَ- فَمَنْ قتل وأخذ مالاص: قُتِلَ وَصُلِبَ،
بِ- وَمَنْ قَتَلَ: تَحَتَّمَ قَتْلُهُ،
جـ- وَمَنْ أَخَذَ مَالاً: قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَرِجْلُهُ اَلْيُسْرَى،
دُ- وَمَنْ أَخَافَ اَلنَّاسَ: نُفِيَ من الأرض[1].

[1] قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص120": أن قطاع الطريق إذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.
حد البغاة
...
اَلْبُغَاةِ
646- وَمَنْ خَرَجَ عَلَى اَلْإِمَامِ يُرِيدُ إِزَالَتَهُ عَنْ مَنْصِبِهِ: فَهُوَ بَاغٍ.
647- وَعَلَى اَلْإِمَامِ: مُرَاسَلَةُ البغاة، وإزالة ما ينقمون عليه
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست