نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 216
ج- وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد.
دُ- وَانْتَفَى اَلْوَلَدُ إِذَا ذُكِرَ فِي اَللِّعَان[1]. والله أعلم. [1] فالولد للفراش إلا بأحد أمرين: إما اللعان، وإما عدم الإمكان بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من تزوجه بها ويعيش، أو بعد فراقه في مدة يعلم أنه ليس منه، كما قرره الشيخ. "نور البصائر، ص: 54".
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 216