responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 194
بِ- وَالْقَبُولُ: وَهُوَ اَللَّفْظُ اَلصَّادِرُ مِنْ اَلزَّوْجِ أَوْ نَائِبِهِ، كَقَوْلِهِ: قَبِلْتُ هَذَا اَلزَّوَاجَ، أَوْ قبلت[1]، ونحوه[2].

[1] زيادة من "ب، ط".
[2] بَيَّن الشيخ أن الصحيح صحة العقود بكل لفظ دل عليها، سواء كانت بيعا أو هبة أو إجارة أو نكاحًا أو غيره، ينظر: "المختارات الجلية، ص: 103، وص: 69".
بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ
506- ولابد فِيهِ مِنْ رِضَا اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا:
أَ- اَلصَّغِيرَةُ فيجبرها أبوها[1].
ب- والأمة يجبرها سيدها.
507- ولابد فيه من الولي[2]؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍ" حديث صحيح، رواه الخمسة[3].

[1] بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه ... "المختارات الجلية، ص: 103".
[2] قرر الشيخ "في المختارات الجلية، ص: 4": أن الصواب المقطوع به، أن العدالة ليست شرطا في الولي، فيزوج الوليُ الفاسقُ مُوَلِّيَتَه.
[3] أخرجه أحمد "394/4"، والدارمي "137/2"، وأبو داود "2085"، والترمذي "1101"، وابن ماجه "1881"، وابن حبان "موارد 1423"، والحاكم "170/2" وصححه، وصححه البخاري وابن المديني ومحمد ابن يحيى الذهلي وغيرهم.
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست