نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 185
5- وَإِذَا كَانَ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ، عَالَتْ مِنْ اثني عشر إلى ثلاثة عشر.
6- فإن كان معهم أب، عالت إلى خمسة عشر.
7- (فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأمًّا، عالت إلى سبعة عَشْرَ.
8- فَإِنْ كَانَ أَبَوَانِ وَابْنَتَانِ وَزَوْجَةٌ، عَالَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) [1].
478- وَإِنْ كَانَتْ اَلْفُرُوضُ أَقَلَّ مِنْ اَلْمَسْأَلَةِ وَلَمْ يَكُنْ معهم عاصب، رُدَّ[2] الفاضل على ذي فرض بقدر فرضه[3].
479- فَإِنْ عُدِمَ أَصْحَابُ اَلْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ، وَرِثَ ذَوُو اَلْأَرْحَامِ، وَهُمْ مِنْ سِوَى اَلْمَذْكُورِينَ، وَيَنْزِلُونَ مَنْزِلَةَ من [1] هاتان المسألتان ليستا على هذه الصياغة في "ب، ط"، وإنما فيهما: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين، وتعول إلى سبع وعشرين. [2] الرد: هو إعادة ما فضل عن ذوي الفروض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم، إن لم يكن للميت عاصب. [3] صحح الشيخ، أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض؛ لعدم الدليل المبين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين. "المختارات الجلية، ص: 101".
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 185