responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 183
اَلْمَيِّتِ، وَأَعْمَامُ أَبِيهِ وَجَدّهُ، وَإِنْ عَلَا[1].
3- وَكَذَا البنون وبنوهم.
471- وحكم العاصب:
أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد.
ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده.
ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يَبْقَ للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب.
472- وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:
1- بنوة،
2- ثم أبوة،
3- ثم أخوة وبنوهم،
4- ثم أعمام وَبَنُوهُمْ،
5- ثُمَّ اَلْوَلَاءُ وَهُوَ اَلْمُعْتَقُ، وَعَصبَاته اَلْمُتَعَصِّبُونَ بأنفسهم[2].
473- فيقدَّم منهم الأقرب جهة.

[1] ليست في: "ب، ط".
[2] قال الناظم مرتبًا جهات العصوبة:
بنوة أبوة أخوة
عمومة وذو الولاء التتمة
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست