responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 182
وأبوين[1].
467- وَقَدْ جَعَلَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِي[2].
468- وَأَنَّ لِلْأَبِ اَلسُّدُسَ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ مَعَ اَلْأَوْلَادِ اَلذُّكُورُ.
469- وَلَهُ اَلسُّدُسُ مَعَ اَلْإِنَاثِ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِهِنَّ شَيْءٍ أَخْذَهُ تَعْصِيبًا (وَكَذَلِكَ اَلْجَدُّ، وَأَنَّهُمَا يَرِثَانِ تَعْصِيبًا) [3] مَعَ عَدَمِ اَلْأَوْلَادِ مُطْلَقًا.
470- وَكَذَلِكَ جَمِيعُ اَلذُّكُورِ-غَيْرَ اَلزَّوْجِ وَالْأَخِ مِنْ اَلْأُمِّ- عَصَبَاتٌ[4]، وَهُمْ:
1- اَلْإِخْوَةُ اَلْأَشِقَّاءُ، أَوْ لِأَبٍ، وَأَبْنَاؤُهُمْ.
2- وَالْأَعْمَامُ الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، أعمام

[1] هذه هي المسألةُ العُمَرِيَّةُ.
[2] أخرجه أبو داود "2895"، والنسائي في الكبرى "73/4"، والدارقطني "74"، والبيهقي "234/6". قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص، 96/3": "وفي إسناده عبيد الله العتكي، مختلف فيه، وصححه ابن السكن"، وقال في البلوغ حديث رقْم "810": "وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقوَّاه ابن عدي".
[3] ليست في: "ب، ط".
[4] العَصَبَاتُ: هم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال.
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست