نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 180
يقتسمون المال.
453- وما أَبْقَتِ الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين.
454- وأن الذكور من المذكورين، يأخذون المال، أو ما أبقت الفروض.
455- وأن الواحدة من البنات، لها النصف.
456- والثنتين فأكثر، لهما الثلثان.
457- وإذا كانت بنتٌ وبنتُ ابنٍ، فَلِلْبِنْت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
458- وَكَذَلِكَ اَلْأَخَوَاتِ اَلشَّقِيقَاتِ، وَاَللَّاتِي لِلْأَبِ فِي اَلْكَلَالَةِ[1]؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ.
459- وَأَنَّهُ إِذَا اِسْتَغْرَقَتِ اَلْبَنَاتُ اَلثُّلُثَيْنِ، سَقَطَ مَنْ دُونَهُنَّ مِنْ بَنَاتِ اَلِابْنِ، إِذَا لَمْ يَعْصِبْهُنَّ ذَكَرٌ[2] بِدَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ.
460- وَكَذَلِكَ اَلشَّقِيقَات يُسْقِطْنَ اَلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، إِذَا لَمْ يَعْصِبْهُنَّ أَخُوهُنَّ[3]. [1] أي: في آية الكلالة، وهي آخر آية في سورة النساء، والكلالة: من لا والد له ولا ولد. [2] هذا الذي يسميه الفرضيون: القريبَ المبارك؛ لأنه لولاه لما ورثت بنت الابن شيئًا. [3] وهذا يسمونه أيضًا: الأخ المبارك؛ لأنه لولاه لما ورثت الأخوات لأب مع الشقيقات شيئًا.
وضده الأخ المشئوم في مسألة: زوج، وشقيقة، وأخت لأب، وأخ لأب، فالأخت لأب كانت ستأخذ السدس تكملة الثلثين، فجاء أخوها فعصبها فلم يَبْقَ لهما شيء.
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 180