نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 169
لِحَدِيثِ: "مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ اَلْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ اَللَّهُ[1] بِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[2].
413- وَعَلَيْهِ: رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ، وَلَوْ غرم أضعافه[3].
414- وَعَلَيْهِ: نَقْصُهُ[4] وَأُجْرَتُهُ مُدَّةَ مُقَامِهِ بِيَدِهِ، وضمانُه إذا تلف مطلقًا [5]. [1] زيادة من: "ب، ط". [2] أخرجه البخاري "392/6"، ومسلم "1610". [3] قرر الشيخ أن الصواب أن الغاصب يضمن نقص المغصوب بأي حالة كان، حتى ولو كان النقص بالسعر. "المختارات الجلية، ص: 92". [4] في "ب، ط": "نفقته". [5] قال الشيخ عبد الرحمن السعدي "في الإرشاد، ص: 148": الأيدي التي تضمن النفوس والأموال ثلاث:
الأولى: يد متعدية، وضابطها، كل من وضع يده على مال غيره ظلمًا.
الثانية: اليد المباشرة، فمن أتلف نفسًا أو مالًا بغير حق عمدًا أو سهوًا أو جهلًا فإنه ضامن.
الثالثة: اليد المتسببة، فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره، أو في الطرق، أو تسبب لإتلافه بفعل غير مأذون فيه فتلف بسبب فعله شيء: ضمنه. لكن لو اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر، فإن تعذر تضمينه ضمن المتسبب. أهـ، بتصرف.
فائدة: من كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجناياتها على الغير هدر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "العجماء جبار" إلا إذا كان غاصبًا، أو بهيمة معروفة بالأذي إذا فرّط صاحبها، أو أتلفت في الليل، أو كان صاحبها متصرفًا فيها، أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة، فإنه متعدٍّ في هذه الصور، وعليه الضمان. "نور البصائر، ص: 37".
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 169