responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 154
بَابُ الْحَجْرِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيرِهِ1
359- وَمَنْ لَهُ الحق فعليه أن ينظر المعسر.
360- وينبغي أن ييسر على الموسر.
361- ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملًا بالقدر والصفات.
362- قال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدَينه على مليء فليحتل" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[2]، وَهَذَا مِنْ اَلْمُيَاسَرَةِ.
363- فَالْمَلِيءُ: هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَى اَلْوَفَاءِ، اَلَّذِي لَيْسَ مُمَاطِلاً، وَيُمْكِنُ تَحْضِيرُهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ.
364- وَإِذَا كَانَتِ اَلدُّيُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْإِنْسَانِ، وَطَلَبِ اَلْغُرَمَاءُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنَ اَلْحَاكِمِ أَنْ يَحْجِرَ عَلَيْهِ، حَجَرَ عَلَيْهِ، وَمَنَعَهُ مِنْ اَلتَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَالِهِ، ثُمَّ يصفي ماله،

1 الحجر: منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو قسمان:
الأول: حجر لحظ غير المحجور عليه، كالحجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى مريض بما زاد على الثلث.
الثاني: حجر لحظ النفس، وهو الحجر على المجنون والصغير والسفيه.
[2] أخرجه البخاري "464/4"، ومسلم "1564".
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست