responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 139
كِتَابُ البُيُوعِ
[شُرُوطُ اَلْبَيْعِ]
311- اَلْأَصْلُ فِيهِ[1] الحِلُّ، قَالَ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [اَلْبَقَرَة: 275] .
312- فَجَمِيعُ اَلْأَعْيَانِ مِنْ عَقَارٍ وَحَيَوَانٍ وَأَثَاثٍ وَغَيْرِهَا، يَجُوزُ إِيقَاعُ اَلْعُقُودِ عَلَيْهَا إِذَا تَمَّتْ شُرُوطُ اَلْبَيْعِ[2].
313- فَمِنْ أَعْظَمِ اَلشُّرُوطِ:
[اَلشَّرْطُ اَلْأَوَّلُ] :
اَلرِّضَا: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [اَلنِّسَاء: 29] .
[اَلشَّرْطُ اَلثَّانِي] :
314- وَأَنْ لَا يَكُونَ[3] فِيهَا غَرَرٌ وَجَهَالَةٌ؛ لِأَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "نهى

[1] في "ط": "فيها".
[2] قرر الشيخ، جواز بيع المصحف وشرائه، إذا لم يكن في ذلك امتهان وقلة احترام؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، كما قرر أنه يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم بين الفاتحين، كأرض مصر والشام والعراق، ولو كان من غير المساكن، وتكون عند المشتري كما كانت عند البائع بخراجها، وعليه عمل المسلمين. وكذلك بيوت مكة، فإنه يصح بيعها وإجارتها. ينظر "المختارات الجلية، ص: 69، 70".
[3] في "ط": "إلا أن يكون".
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست