نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 101
فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها: بنت لبون أنثي.
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا: حِقَّةٌ[1] طَرُوقَةُ اَلْجَمَلِ.
فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خمس وسبعين ففيها: جَذَعَة[2].
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا: بِنْتَا لَبُونٍ.
فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا: حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْجَمَلِ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ اَلْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَفِي صَدَقَةِ اَلْغَنَمِ:
فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أربعين إلى عشرين ومائة: شاة. [1] ما تم لها ثلاث سنين؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وأن يحمل عليها وتركب. [2] ما تم لها أربع سنين، والجذع: اسم له في زمن وليس بسن تنبت أو تسقط، كما في القاموس.
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 101