مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
نویسنده :
المحلي، حسين بن محمد
جلد :
1
صفحه :
39
(باب الأواني)
* استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء حرام بالاتفاق
[1]
.
* ويحرم الاتخاذ عند الثلاثة
[2]
، وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي
[3]
/
[4]
.
* والمضبب
[5]
بالذهب حرام بالاتفاق
[6]
، وبالفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت كثيرة
[7]
لغير حاجة
[8]
، خلافا لأبي حنيفة مطلقا
[9]
.
* * * * *
1الاختيار (1/159) ، القوانين الفقهية (26) ، المجموع (1/250) ، المغني (1/75) ، المحلى (2/223) .
[2]
الاختيار (4/159) ، التمهيد (16/104- 105) ، الكافي لابن قدامة (1/17) .
[3]
انظر: حلية العلماء (1/101) ، الروضة (1/44) .
[4]
نهاية لـ (4) من الأصل.
[5]
المضبب: الإناء الذي عمل فيه ضَبَّة، وهي قطعة تسمر في الإناء وتلصق به.
انظر: اللسان (1/542) ، تحرير ألفاظ التنبيه (33) ، المطلع (9) .
[6]
الشرح الصغير (1/25) ، مغني المحتاج (1/30) ، المغني (1/77) .
[7]
في س: (كبيرة) .
[8]
الشرح الكبير للدردير (1/36) ، كفاية الأخيار (1/10) ، العدة (7) .
[9]
ملتقى الأبحر (1/234) ، مختصر الطحاوي (437) .
نام کتاب :
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
نویسنده :
المحلي، حسين بن محمد
جلد :
1
صفحه :
39
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir