نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 253
(كتاب الحج والعمرة)
*أجمعوا [1] على أن الحج أحد أركان الإسلام، وأنه فرض على كل مسلم حر، بالغ، عاقل، مستطيع في العمر مرة [2].
*واختلفوا في العمرة:
فقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة [3].
وقال الشافعي [4] وأحمد [5]: فرض.
*ويجوز فعل العمرة في كل وقت بلا كراهة عند الثلاثة [6].
وقال مالك: يكره أن يعتمر في السَّنة مرتين [7].
وقال بعض أصحابه: يعتمر في كل شهر مرة [8]. [1] الإجماع (54) ، مراتب الإجماع (5) ، تبيين الحقائق (2/3) ، الجامع للقرطبي (4/142) ، أحكام القرآن لا بن العربي (1/287) ، المهذب (1/194) ، المغني (3/217) ، نيل الأوطار (1/280) . [2] كلمة (مرة) أسقط الحرفان الأولان منهما في الأصل. [3] المختار (1/157) ، الموطأ (180) . [4] هذا هو أصح القولين عنه، والقول الآخر: أنها سنة.
وانظر: الأم (2/144) ، الروضة (3/17) . [5] هذا قوله المشهور عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها سنة، اختارها ابن تيمية، والثانية: أنها واجبة على أهل مكة.
وانظر: المغني (3/223) ، الإنصاف (3/387) . [6] فتح العزيز (7/76) ، المغني (3/226) .
وقال الحنفية: يكره أن يعتمر في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.
وانظر: البدائع (2/227) . [7] الموطأ (180) ، المقدمات (1/400) . [8] قال ابن حبيب المالكي: لا بأس بالعمرة في كل شهر مرة، وأجاز ابن الماجشون، وابن الموّاز، ومطرف تكرارها في العام الواحد. وانظر: المنتقى (2/235) ، أسهل المدارك (1/515) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 253