responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 253
(كتاب الحج والعمرة)
*أجمعوا [1] على أن الحج أحد أركان الإسلام، وأنه فرض على كل مسلم حر، بالغ، عاقل، مستطيع في العمر مرة [2].
*واختلفوا في العمرة:
فقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة [3].
وقال الشافعي [4] وأحمد [5]: فرض.
*ويجوز فعل العمرة في كل وقت بلا كراهة عند الثلاثة [6].
وقال مالك: يكره أن يعتمر في السَّنة مرتين [7].
وقال بعض أصحابه: يعتمر في كل شهر مرة [8].

[1] الإجماع (54) ، مراتب الإجماع (5) ، تبيين الحقائق (2/3) ، الجامع للقرطبي (4/142) ، أحكام القرآن لا بن العربي (1/287) ، المهذب (1/194) ، المغني (3/217) ، نيل الأوطار (1/280) .
[2] كلمة (مرة) أسقط الحرفان الأولان منهما في الأصل.
[3] المختار (1/157) ، الموطأ (180) .
[4] هذا هو أصح القولين عنه، والقول الآخر: أنها سنة.
وانظر: الأم (2/144) ، الروضة (3/17) .
[5] هذا قوله المشهور عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها سنة، اختارها ابن تيمية، والثانية: أنها واجبة على أهل مكة.
وانظر: المغني (3/223) ، الإنصاف (3/387) .
[6] فتح العزيز (7/76) ، المغني (3/226) .
وقال الحنفية: يكره أن يعتمر في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.
وانظر: البدائع (2/227) .
[7] الموطأ (180) ، المقدمات (1/400) .
[8] قال ابن حبيب المالكي: لا بأس بالعمرة في كل شهر مرة، وأجاز ابن الماجشون، وابن الموّاز، ومطرف تكرارها في العام الواحد. وانظر: المنتقى (2/235) ، أسهل المدارك (1/515) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست