مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
96
غير محجورين وَلَا عَلَيْهِم دُيُون وَلَا يفضل بعْدهَا الْمِقْدَار الَّذِي ذكرنَا
وَاخْتلفُوا فِي النِّسَاء ذَوَات الْأزْوَاج وَفِي كل من ذكرنَا
وَاتَّفَقُوا أَن ذَات الزَّوْج لَهَا أَن تَتَصَدَّق من مَالهَا بالشَّيْء الْيَسِير الَّذِي لَا قيمَة لَهُ
وَاخْتلفُوا فِي أَكثر من ذَلِك فَمن مُبِيح لَهَا الثُّلُث وَمن مُبِيح لَهَا الْجَمِيع
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل للرجل أَن يتَصَدَّق من مَال زَوجته بِغَيْر اذنها
وَاخْتلفُوا أتتصدق الْمَرْأَة من مَال الزَّوْج بِغَيْر اذنه بِمَا لَا يكون فَسَادًا أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الصَّدَقَة الَّتِي هِيَ الزَّكَاة لَا تحل لبني الْعَبَّاس وَلَا لبني آل أبي طَالب نِسَاؤُهُم ورجالهم وان كَانُوا من ذَوي السِّهَام
وَاتَّفَقُوا أَن الْهِبَة والعطية حَلَال لبني هَاشم وَبني الْمطلب ومواليهم
وَاتَّفَقُوا أَن من عدا من ذكرنَا من بني هَاشم وَالْمطلب ومواليهم نِسَائِهِم ورجالهم صغارهم وكبارهم فان الصَّدَقَة التَّطَوُّع جَائِزَة على غنيهم وفقيرهم وَأَن الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة جَائِزَة لأهل السِّهَام مِنْهُم الا قولا روينَاهُ عَن أصبغ بن الْفرج أَن قُريْشًا كلهَا لَا تحل لَهَا الصَّدَقَة
وَاتَّفَقُوا أَن الصَّدَقَة الْمُطلقَة وَالْهِبَة والعطية إذا كَانَت مُجَرّدَة بِغَيْر شَرط ثَوَاب وَلَا غَيره وَلَا كَانَت فِي مشَاع فان كَانَت عقارا أَو غَيره وَكَانَت مفرغة غير مَشْغُولَة من حِين الصَّدَقَة إلى حِين الْقَبْض فقبلها الْمَوْهُوب لَهُ أَو الْمُعْطى أَو الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ وَقَبضهَا عَن الْوَاهِب أَو الْمُعْطى أَو الْمُتَصَدّق فِي صِحَة الْوَاهِب والمعطي والمتصدق فقد ملكهَا مَا لم يرجع الْوَاهِب والمعطي فِي ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن كل ذَلِك من الْمَرِيض إذا كَانَ ثلث مَاله فاقل أَنه نَافِذ
وَاخْتلفُوا إذا كَانَ أَكثر وَكَذَلِكَ اقراره
وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ لَهُ عِنْد آخر حق وَاجِب مَعْرُوف الْقدر غير مشَاع فأسقطه عَنهُ بِلَفْظ الْوَضع والابراء ان ذَلِك جَائِز لَازم للواضع المبرئ
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ أَو الْمَوْهُوب لَهُ أَو الْمُعْطى أَو المهدى إليه إذا لم يقبل شَيْئا من ذَلِك أَنه رَاجع من نفخ لَهُ بِشَيْء من ذَلِك وَأَنه لَهُ حَلَال بِملكه
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
96
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir