مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
83
كتاب الْبيُوع
اتَّفقُوا أَن بيع جَمِيع الشَّيْء الْحَاضِر الَّذِي يملكهُ بَائِعه كُله ملكا صَحِيحا أَو يملكهُ مُوكله على بَيْعه كَذَلِك وأيديهما عَلَيْهِ منطلقة وَيكون البَائِع وَالْمُشْتَرِي يعرفانه فيعرفان ماهيته وكميته وَلَيْسَ فيهمَا أعمى وَلَا مَحْجُور وَلَا أَحمَق وَلَا سَكرَان وَلَا مكره وَلَا مَرِيض وَلَا غير بَالغ وَلَا نُودي للصَّلَاة من يَوْم الْجُمُعَة حِين عقدهما التبايع أَو كَانَ الامام قد سلم مِنْهَا وَلَا صبي وَلَا عبد غير مَأْذُون لَهُ فِي ذَلِك بِعَيْنِه وَلم يَقع عَنْهُمَا غش وَلَا تَدْلِيس وَلَا شَرط أصلا بِثمن لَيْسَ من جنس الْمَبِيع وَلَا أقل من قِيمَته فِي ذَلِك الْوَقْت وَلَا أَكثر وَلم يكن الْمَبِيع مُصحفا وَلَا كتاب فقه وَلَا كتابا فِيهِ شَيْء مَكْرُوه ولاجلد ميتَة وَلَا شَيْئا مِنْهَا وَلَا شَيْئا أَخذ من حَيّ حاشا الاصواف والأوبار والأشعار وَلَا شَيْئا اشْتَرَاهُ فَلم يقبضهُ على اخْتلَافهمْ فِي كَيْفيَّة الْقَبْض ولاطعاما لم يَأْكُلهُ ولاجزافا فَلم يَنْقُلهُ ولاتمرا قبل أَن يصرم وَلَا محرما ولاصليبا ولاصنما ولاكلبا ولاسنورا ولاحيوانا لاينتفع بِهِ ولانخلا ولامدبرا ولامدبرة ولاأم ولد ولاولدهما ولامن أعتق إلى أجل ولاولدهما ولامكاتبا ولامكاتبة ولاولدهما وَلَا مَرِيضا مَرضا مخوفا ولاخاملا وَلَا فِي وَقت قد تعين عَلَيْهِ فِيهِ فرض صَلَاة لَا يجوز تَأْخِيرهَا عَنهُ وَلَا محلوفا فِيهِ بِعِتْقِهِ أَو بِعتْقِهَا أَو بصدقتها ان بيعا وَلَا معتقا وَلَا مُعتقة بِصفة قد قربت وَلَا نجس الْعين ولامائع خالطته نَجَاسَة على اخْتلَافهمْ فِي النَّجَاسَات مَا هِيَ وَلَا كتابا فِيهِ علم وَلَا مَاء وَلَا كلأ وَلَا نَارا وَلَا تُرَاب مَعْدن وَلَا آلَة لَهو ولاعبدا وَجب عتقه عَلَيْهِ وَلَا أمة كَذَلِك وَلَا جانيا وَلَا عقارا مشَاعا أَو ربعا بِمَكَّة وَلَا معدنا وَلَا مشَاعا وَلَا غَائِبا وَلَا غير مُمكن الا بكلفة وَلَا صُوفًا على ظهر حيوانه وَلَا دود القز وَلَا بيصته وَلَا ذَا مخلب من الطير ولاذا نَاب من السبَاع وَلَا حَيَوَانا لَا ينْتَفع بِهِ وَلَا ضبا وَلَا قنفذا وَلَا سمسر فِيهَا حَاضر لباد وَلَا كَانَ لحكرة وَلم يَكُونَا فِي مَسْجِد وَلَا شَيْئا مِمَّا فِي المَاء غير
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
83
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir