مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
68
وَلَا ملكهَا قطّ ابوه وَلَا وطئ امْرَأَة ولدتها هِيَ من اسفل بحلال ولابحرام وَلَا خلا بهاأبوه وَلَا وَلَده وَلَا كل من وَلَده أَو ولد وَلَده هُوَ بحلال وَلَا بِحرَام وَلَا كَانَ بدل الْخلْوَة التذاذ بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا نَكَحَهَا ربيبه وَلَا لَهَا حريمة فِي عصمته وَلَا حلف بِطَلَاقِهَا ان تزَوجهَا وَلَا زنى بهَا قطّ وَلَا هِيَ زَانِيَة وَلَا هُوَ زَان وَلَا نكح قطّ أمهَا أَو جدة لَهَا أَو ابنتهاوان سفلت وَلَا نَكَحَهَا فِي عدَّة هُوَ وَلَا غَيره وَلَا لَاطَ بابيهاولا بِوَلَدِهَا وَلَا زنى بأمها وَلَا بِامْرَأَة وَلَدهَا وَلَا بِمن ولدت هِيَ وَلَا التذ بدل الزِّنَا وَلَا لَاطَ بِمن ولدت وَلم يكن خَصيا وَلَا كَانَ وطئ أَبوهُ أمهَا وَلَا صَارَت حريمته من اجل امْرَأَة وَطئهَا أَو ملك عقدَة نِكَاحهَا وَلَا كَانَت أمته وَلَا أمة وَلَده وَلَا كَانَ هُوَ عَبدهَا وَلَا عبد وَلَدهَا وَلَا يملك مِنْهُ شَيْئا وَهِي مسلمة بَالِغَة عَاقِلَة وَكَانَ العقد فِي غير وَقت النداء للْجُمُعَة إلى سَلام الامام مِنْهَا وَفِي غير وَقت قد تعين عَلَيْهِ فِيهِ آخر وَقت الدُّخُول فِي الصَّلَاة وَلم تكن مَرِيضَة وَلَا حَامِلا وَلَا وَطئهَا عَبدهَا بِتَأْوِيل فان نِكَاحه لَهَا حَلَال
واجمعوا أَن أم الزَّوْجَة الَّتِي عقد زواجها صَحِيح وَقد دخل بهَا وَوَطئهَا حرَام عَلَيْهِ نِكَاحهَا أبدا
وَأَجْمعُوا أَن بنت الزَّوْجَة الَّتِي عقد زواجها صَحِيح وَقد دخل بهَا وَوَطئهَا وَكَانَت الِابْنَة مَعَ ذَلِك فِي حجره فَحَرَام عَلَيْهِ نكاحهاأبدا
وَاخْتلفُوا فِي الَّتِي لم يدْخل بأمها وَلَا بابنتها أَيجوزُ نِكَاحهَا أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْجمع بَين الاختين بِعقد الزواج حرَام
وَاتَّفَقُوا أَن نِكَاح الاختين وَاحِدَة بعد وَاحِدَة بعد طَلَاق الأخرى أَو مَوتهَا أَو انفساد نِكَاحهَا حَلَال
وَأَجْمعُوا أَنه لَا يحل للرجل الْبَقَاء على زوجية امْرَأَة صَارَت لَهُ حريمة
ثمَّ اخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة تَفْسِيرهَا لَهُ حريمة
وَاتَّفَقُوا ان التَّعْرِيض للْمَرْأَة وَهِي فِي الْعدة حَلَال إذا كَانَت الْعدة فِي غير
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
68
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir