مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
56
مفترقين وَهُوَ حر عَاقل بَالغ غير سَكرَان وَلَا مكره وَكَانَ ذَلِك الاقرار فِي مجْلِس الْحَاكِم بِحَضْرَة بَيِّنَة عدُول وَغَابَ بَين الاقرارين عَن الْمجْلس حَتَّى لم يروه ثمَّ ثَبت على اقراره حَتَّى يقتل أَو يقطع على مَا نذكرهُ فِي كتاب الْحُدُود ان شَاءَ الله فقد أقيم عَلَيْهِ الْحَد الْوَاجِب
وَاتَّفَقُوا أَن من أقرّ بِالزِّنَا وَهُوَ حر بَالغ غير سَكرَان وَلَا مكره فِي أَربع مجَالِس مُتَفَرِّقَة كَمَا ذكرنَا فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي قبلهاوثبت على اقراره حَتَّى أقيم عَلَيْهِ جَمِيع الْحَد فانه قد أقيم عَلَيْهِ الْحَد الْوَاجِب
وَاتَّفَقُوا أَن الرجل ان أقرّ بِولد يحْتَمل أَن يكون مِنْهُ وَلَا يعرف كذبه فِيهِ وَيُمكن أَن يكون ملك أمه أَو تزَوجهَا وَلم يذكر الْوَلَد دَعْوَاهُ وَلم يكن فِيهِ مُنَازع وَلم يكن على الْوَلَد وَلَا لأحد فَهُوَ لَاحق بِهِ
وَاتَّفَقُوا أَن اقرار الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل غير الْمَحْجُور عَلَيْهِ فِيمَا يملك إذا كَانَ اقراره ذَلِك مفهوما غير مُسْتَثْنى مِنْهُ شَيْء وَلَا مُتَّصِل بِهِ مَا يُبطلهُ وَكَانَ غير سَكرَان وَلَا مكره وَلَا مُفلس وَلم يُوقن كذبه فانه مُصدق ومحكوم عَلَيْهِ إذا صدقه الْمقر لَهُ
وَاتَّفَقُوا أَن لفظ الْجمع يَقع على ثَلَاثَة فَصَاعِدا
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يَقع على وَاحِد فِي غير مُعظم شَأْنه واخباره عَن نَفسه
وَاتَّفَقُوا أَن اسْتثِْنَاء الأقل من جنسه بعد أَن يبْقى الأكثر جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن الرّبع فِي هَذَا الْمَكَان قَلِيل
وَاتَّفَقُوا أَن من أقرّ بِابْن امته أَنه لَاحق بِهِ
وَاتَّفَقُوا أَن مَا ولدت الأمة أَو الزَّوْجَة لسِتَّة أشهر بعد وَطْء السَّيِّد أو الزَّوْج وَلم يكن وَطئهَا رجل قبلهمَا أَو وَطئهَا وَكَانَ بَين آخر وَطْء كَانَ من الأول وَبَين وَطْء الثَّانِي مَا لَا يكون حملا فانه لَاحق بِالَّذِي هُوَ فِي عصمته الْآن
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
56
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir