مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
50
وَاخْتلفُوا فِي حكمه لكل من ذكرنَا أَيجوزُ أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من ولى الْقَضَاء كَمَا ذكرنَا فِي جِهَة مَا أَو وَقت مَا أَو أَمر مَا أَو بَين قوم مَا فان لَهُ أَن يحكم بَينهم
وأظن أَنهم اخْتلفُوا هَل لَهُ أَن يحكم فِي غير ماقلد وَلَكِن لااعلم فِي الْمَنْع من ذَلِك خلافًا فِي وقتي هَذَا
وَاتَّفَقُوا على وجوب الحكم بِالْبَيِّنَةِ مَعَ يَمِين الْمَشْهُود لَهُ وبالاقرار الَّذِي لَا يتَّصل بِهِ اسْتثِْنَاء أَو مَا يُبطلهُ إذا كَانَ فِي مجْلِس القَاضِي وَلم يكن تقدمه انكار عِنْده أَو أثْبته القَاضِي فِي ديوانه وَشهد بِهِ عَدْلَانِ عِنْد ذَلِك القَاضِي
وَاتَّفَقُوا على أَن للْقَاضِي أَن يحكم فِي منزله
وَاتَّفَقُوا على أَنه فرض عَلَيْهِ أَن يحكم بِالْعَدْلِ وَالْحق
وَاتَّفَقُوا على تَحْرِيم الرِّشْوَة على قَضَاء بِحَق أَو بَاطِل أَو تعجيلا لقَضَاء بِحَق أَو بَاطِل
وَاتَّفَقُوا على أَنه ان حكم بَين الذميين الراضيين بِحكمِهِ مَعَ رضَا حكام أهل دين ذَيْنك الذميين أَن ذَلِك لَهُ وَأَنه يحكم بِمَا أوجبه دين الإسلام
وَاخْتلفُوا فِي حكمه بَينهم فِي الْخمر والخنازير وَالْميتَة
وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ غير عَالم بِأَحْكَام الْقُرْآن والْحَدِيث صَحِيحه وسقيمه وبالاجماع وَالِاخْتِلَاف فانه لَا يحل لَهُ أَن يُفْتِي وان كَانَ ورعا
وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ عَالما بِمَا ذكرنَا وَكَانَ ورعا فَلهُ أَن يُفْتِي
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل لقاض وَلَا لمفت تَقْلِيد رجل بِعَيْنِه بعد موت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا يحكم وَلَا يُفْتِي الا بقوله وَسَوَاء كَانَ ذَلِك الرجل قَدِيما أَو حَدِيثا
وَاتَّفَقُوا على وجوب الحكم بِالْقُرْآنِ وَالسّنة والإجماع
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
50
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir