مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
42
وَأَجْمعُوا أَن ذَا الحليفة لأهل الْمَدِينَة والجحفة لأهل الْمغرب وَقرن لاهل نجد ويلملم لاهل الْيمن وَالْمَسْجِد الْحَرَام لاهل مَكَّة مَوَاقِيت الاحرام لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة حاشا الْعمرَة لأهل مَكَّة
وَأَجْمعُوا أَن الطّواف الآخر الْمُسَمّى طواف الافاضة بِالْبَيْتِ وَالْوُقُوف بِعَرَفَة فرض
وَاخْتلفُوا فِيمَن وقف الْيَوْم الْعَاشِر يَظُنّهُ التَّاسِع
وَأَجْمعُوا أَن وَقت الْوُقُوف لَيْسَ قبل الظّهْر فِي التَّاسِع من ذِي الْحجَّة
[1]
وَلَا يَوْم النَّحْر لمن علم أَنه يَوْم النَّحْر فَمَا بعده
وَأَجْمعُوا أَنه ان وقف بهَا لَيْلَة النَّحْر بِمِقْدَار مَا يدْرك الصَّلَاة للصبح من ذَلِك مَعَ الامام فقد وقف
وَاتَّفَقُوا أَن الاحرام لِلْحَجِّ فرض
وَاتَّفَقُوا أَن جماع النِّسَاء فِي فروجهن ذَاكِرًا لحجه يفْسخ الاحرام وَيفْسد الْحَج مَا لم يقدم الْمُعْتَمِر مَكَّة وَلم يَأْتِ وَقت الْوُقُوف بِعَرَفَة للْحَاج
ثمَّ أختلفوا فِيهِ أيفسد بعد ذَلِك مَا لم يتم جَمِيع الْحَج وَجَمِيع الْعمرَة أم لَا
وَأَجْمعُوا أَن الْهدى يكون من الإبل وَالْبَقر الثنى فَصَاعِدا من الإبل وَالْبَقر والضأن والمعز
وَاخْتلفُوا فِي الْجذع من الإبل وَالْبَقر والمعز
وَأَجْمعُوا أَن الرجل الْمحرم يجْتَنب لِبَاس العمائم والقلانس والجباب والقمص والمخيط والسراويل الَّتِي لَا تسمى ثيابًا ان وجد ازارا
وَاخْتلفُوا فِي الْخُفَّيْنِ للرِّجَال وَالنِّسَاء
وَاتَّفَقُوا أَنه يجْتَنب اسْتِعْمَال الطّيب والزعفران والورس وَالثيَاب المورسة والمزعفرة
[1]
قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 291:
أحد القولين، بل أشهرهما في مذهب أحمد: أنه يجزئ-[292]- الوقوف قبل الزوال، وإن أفاض قبل الزوال، لكن عليه دم، كما لو أفاض قبل الغروب.
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
42
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir