مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
31
قِرَاءَة سُورَة مَعَ أم الْقُرْآن وتعوذ وبسملة وَغير ذَلِك فان كَانَت غير الْمغرب وَالصُّبْح فركعتان كَمَا قُلْنَا وَلَا فرق حَتَّى إذا جلس فِي آخر صلَاته تشهد التَّشَهُّد الْمَرْوِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من طَرِيق ابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا ثمَّ يُصَلِّي على مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّلَاة المروية عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَام إذ سَأَلَهُ بشير ابْن سعد الأنصاري ثمَّ سلم عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله تسليمتين السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله السَّلَام عَلَيْكُم وَهُوَ فِي مَوضِع لَيْسَ من الْمَوَاضِع الَّتِي ذكرنَا أَن مَا عداهُ مُبَاح الصَّلَاة عَلَيْهِ وَلم ينْفخ وَلَا بَكَى وَلَا ضحك وَلَا تَبَسم وَلَا الْتفت وَلَا سَهَا وَلَا تخنصر وَلَا كفت شعرًا وَلَا ثوبا وَلَا فرقع أَصَابِعه وَلَا شبكها ولامر أَمَامه شَيْء مِمَّا ذكرنَا أَن مَا عداهُ مُتَّفق عَلَيْهِ أَنه لَا يقطع الصَّلَاة وَلَا صلت إلى جنبه امْرَأَة وَلَا دَعَا بِغَيْر مَا يشبه الْقُرْآن فِيهَا وَلَا تختم فِي ابهام أَو سبابة أَو وسطى وَلَا قَالَ الْحَمد لله فِي عطاس ان كَانَ مِنْهُ وَلَا سبح مرِيدا مُخَاطبَة انسان فقد أدّى الصَّلَاة وأتمها كَمَا أَمر على اننا روينَا عَن عَطاء كَرَاهِيَة السُّجُود على غير التُّرَاب والبطحاء والحصى
واتفقواعلى أَن من فعل كَمَا ذكرنَا وَهُوَ مُنْفَرد وَلم يجد من يؤمه وَلَا من يأتم بِهِ أَو كَانَ مَعْذُورًا فِي صلَاته مُنْفَردا وَقت تِلْكَ الصَّلَاة قَائِم بعد أَو كَانَ قد نَسِيَهَا أَو قَامَ عَنْهَا وان خرج وَقتهَا مَا لم يكن بعد صَلَاة الصُّبْح إلى ابيضاض الشَّمْس أَو حِين استوائها أَو بعد الْعَصْر إلى غُرُوبهَا وَلم يكن عبدا آبقا فقد ادى صلَاته كَمَا أَمر وَلَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِي الْمَأْمُوم أصلا
وَاتَّفَقُوا على أَن من قرأوهو فِي الصَّلَاة سَجْدَة من سَجدَات الْقُرْآن فَخر لَهَا سَاجِدا ثمَّ عَاد إلى صلَاته أَن صلَاته لَا تنْتَقض
وَاتَّفَقُوا أَنه ان سجد فِيهَا عَامِدًا ذَاكِرًا لأنه فِي صَلَاة غير السُّجُود الْمَأْمُور بِهِ وَغير هَذَا السُّجُود وَغير سُجُود السَّهْو فان صلَاته تفْسد
وَاتَّفَقُوا انه لَيْسَ فِي الْقُرْآن أَكثر من خمس عشرَة سَجْدَة
وَاتَّفَقُوا مِنْهَا على عشر وَاخْتلفُوا فِي الَّتِي فِي ص وَفِي الْآخِرَة الَّتِي فِي الْحَج وَفِي
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
31
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir