مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
23
فَإِن الْوضُوء عَلَيْهِ وَاجِب
وَاتَّفَقُوا أَن لحم الْميتَة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها وَأَن لحم الْخِنْزِير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرَام كُله وكل ذَلِك نجس
وَاتَّفَقُوا أَن مَا عدا التُّرَاب والرمل وَالْحِجَارَة والجدران والأرض كلهَا والمعادن والثلج والنبات لَا يجوز التَّيَمُّم بِهِ
وَاتَّفَقُوا أَن جلد مَا يُؤْكَل لَحْمه إذا ذكي طَاهِر جَائِز استعماله وَبيعه
واجمعوا على أَن جلد الإنسان لا يحل سلخه وَلَا اسْتِعْمَاله
وَاتَّفَقُوا أَن كل إناء مَا لم يكن فضَّة وَلَا ذَهَبا وَلَا صفرا وَلَا نُحَاسا وَلَا رصاصا وَلَا مَغْصُوبًا وَلَا إناء كتابي وَلَا جلد ميتَة وَلَا جلد مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه وإن ذكي فان الْوضُوء مِنْهُ والأكل وَالشرب جَائِز (1)
وَاتَّفَقُوا على أَن الْحيض لَا يكون أَزِيد من سَبْعَة عشر يَوْمًا ذكر احْمَد وَغَيره أَنهم سمعُوا ذَلِك فِي نسَاء الْمَاجشون وَغَيرهم
وَاتَّفَقُوا على أَن الدَّم الأسود المحتوم حيض فصيح إذا ظهر فِي أَيَّام الْحيض وَلم يتَجَاوَز سَبْعَة أَيَّام وَلم ينقص من ثَلَاثَة أَيَّام
وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَرْأَة إذا وضعت آخر ولد فِي بَطنهَا فان ذَلِك الدَّم الظَّاهِر مِنْهَا بعد خُرُوج ذَلِك الْوَلَد الآخر دم نِفَاس لَا شكّ فِيهِ تجتنب فِيهِ الصَّلَاة وَالصِّيَام وَالْوَطْء
وَاتَّفَقُوا على أَن الْحَائِض لَا تصلي وَلَا تَصُوم أَيَّام حَيْضهَا وَلَا يَطَؤُهَا زَوجهَا فِي فرجهَا وَلَا فِي دبرهَا واتفقوا أن لَهُ مؤاكلتها ومشاربتها
(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 289:
الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة - كالياقوت ونحوه - فيها قولان للشافعي. وفي مذهب مالك قولان.
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
23
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir