responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مراتب الإجماع نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 163
وَاتَّفَقُوا أَن سَيّده ان مَاتَ وَلم يرجع فِي تَدْبيره وَلَا أخرجه وَلَا خرج عَن ملكه وَله مَال يخرج من ثلثه أَنه كُله حر
وَاتَّفَقُوا أَنه ان مَاتَ سَيّده وَلَيْسَ لَهُ مَال بَقِي بمثلي قيمَة الْمُدبر أَنه يعْتق عَلَيْهِ من مَا حمل الثُّلُث
وَاخْتلفُوا فِي سائره أليتق أم لَا وباستسعاء أم بِغَيْر استسعاء
وَاخْتلفُوا فِي وَطْء الْمُعتقَة إلى أجل فَقَالَ مَالك لَا يجوز لَهُ وَطْؤُهَا
وَاتَّفَقُوا ان الْعتْق بِصفة إلى أجل جَائِز
وَاخْتلفُوا أللسيد اخراجها أَو اخراج الْمُدبر عَن ملكه
وَاخْتلفُوا فِي الْمُدبر أيرجع فِي تَدْبيره أم لَا وباخراج من الْملك أَو بِغَيْر اخراج
وَاخْتلفُوا هَل يطَأ الرجل معتقته إلى اجل وبصفة ومدبرته أم لَا
وَاتَّفَقُوا ان من حملت مِنْهُ أمته الَّتِي يحل لَهُ وَطْؤُهَا بِملكه لَهَا ملكا صَحِيحا أَو سَائِر مَا يُبِيح الْوَطْء من الأحوال الَّتِي لَا يحرم مَعهَا النّظر فِي عورتها وَهُوَ حر تَامّ الْحُرِّيَّة مُسلم فَولدت متيقنا أَنه ولد أَنَّهَا أم ولد لَهُ
وَاتَّفَقُوا أَن الأمة إذا حملت كَمَا ذكرنَا لَا يحل بيعهَا وَلَا انكاحها وَلَا اخراجها عَن ملكه مَا لم تضع
وَاخْتلفُوا فِي ذَلِك كُله بعد وَضعهَا
وَاتَّفَقُوا انها فِي حَال وَضعهَا لَا تحل مؤاجرتها وَاخْتلفُوا فِيهَا بعد الْوَضع
وَاتَّفَقُوا أَن لسَيِّدهَا وَطْؤُهَا حَامِلا أَو غير حَامِل مَا لم تكن حَائِضًا أَو نفسَاء أَو صَائِمَة أَو وَهُوَ أَو وَهِي مُحرمَة أَو هُوَ معتكف أو هِيَ
وَاتَّفَقُوا أَن حملهَا من سَيِّدهَا كَمَا ذكرنَا لَا يحل أَن يُبَاع لَا مَعهَا وَلَا دونهَا وَلَا ان يُوهب وَلَا يملك أحدا
وَاتَّفَقُوا أَنه يَرث أَبَاهُ كَوَلَد الْحرَّة وَلَا فرق وَأَنه يَرث وَلَاء موَالِي أَبِيه وأجداده كَذَلِك

نام کتاب : مراتب الإجماع نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست