مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
157
وَاتَّفَقُوا أَن عِيَادَة الْمَرِيض فضل
وَاتَّفَقُوا أَن رِوَايَة مَا يَجِيء بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يحل اهمالها وَكَذَلِكَ كِتَابَته وقراءته وَتَركه ان وجد لَا يمحى أَثَره
وَاتَّفَقُوا أَن بر الْوَالِدين فرض وَاتَّفَقُوا أَن بر الْجد فرض
وَاتَّفَقُوا أَن مصافحة الرجل للرجل حَلَال
وَاتَّفَقُوا على وجوب غض الْبَصَر عَن غير الحريمة وَالزَّوْجَة والامة الا أَن من أَرَادَ نِكَاح امْرَأَة حل لَهُ أَن ينظرها
وَاتَّفَقُوا أَن من ختن ابْنه فقد أصَاب وَاتَّفَقُوا على إباحة الْخِتَان للنِّسَاء
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل لأحد أَن يقتل نَفسه وَلَا أَن يقطع عضوا من أَعْضَائِهِ وَلَا أَن يؤلم نَفسه فِي غير التَّدَاوِي بِقطع الْعُضْو الْأَلَم خَاصَّة
وَاتَّفَقُوا أَن حلق جَمِيع اللِّحْيَة مثلَة لَا تجوز وَكَذَلِكَ الْخَلِيفَة والفاضل والعالم
وَاخْتلف فِي تَكْفِير من استخف بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَاتَّفَقُوا أَن خصاء النَّاس من اهل الْحَرْب وَالْعَبِيد وَغَيرهم فِي غير الْقصاص والتمثيل بهم حرَام
وَاتَّفَقُوا أَن قصّ الشَّارِب وَقطع الاظفار وَحلق الْعَانَة ونتف الابط حسن
وَاخْتلفُوا فِي حلق الشَّارِب وَفِي خصاء الْحَيَوَان غير بنى آدم
السَّبق وَالرَّمْي
وَاتَّفَقُوا على إباحة الْمُسَابقَة بِالْخَيْلِ والابل وعَلى الاقدام
وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْسَان الرَّمْي وتعلمه والمناضلة
وَلَا أعلم خلافًا فِي إباحة أَن يَجْعَل السُّلْطَان أَو الرجل شَيْئا من مَاله للسابق فِي الْخَيل خَاصَّة وَلَا أعلم خلافًا فِي إباحة اخراج أحد المتسابقين بالقوسين المتساويتين من مَاله شَيْئا مُسَمّى فان سبقه الآخر اخذه وان سبق هُوَ أحرز مَاله وَلم يغرم لَهُ الآخر شَيْئا
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
157
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir