مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
155
اخْتلفُوا فِيهَا
وَاتَّفَقُوا على إباحة التكني لمن لَهُ ولد بالأسماء الْمُبَاحَة حاشا أَبَا الْقَاسِم فانهم اخْتلفُوا فِيهِ فَمن مَانع أَو كَارِه أَو مُبِيح وأختلفوا فِي تكنية من لَا ولد لَهُ
وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْسَان الطّيب لغير الْمحرم ولغير الْمَرْأَة الْخَارِجَة إلى الْمَسْجِد أَو إلى حوائجها
وَاخْتلفُوا فِي الزَّعْفَرَان للرِّجَال وَفِي الْمسك خلاف من عَطاء
وَأَجْمعُوا أَن اكْتِسَاب الْمَرْء من الْوُجُوه الْمُبَاحَة مُبَاح
وَاتَّفَقُوا أَن الْمَسْأَلَة حرَام على كل قوى على الْكسْب أو غنى الامن تحمل حمالَة أَو سَأَلَ سُلْطَانا مَا لَا بُد مِنْهُ
وَاتَّفَقُوا أَن كسب الْقُوت من الْوُجُوه الْمُبَاحَة لَهُ ولعياله فرض إذا قدر على ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن الْمَسْأَلَة لمن هُوَ فَقير وَلَا يقدر على الْكسْب مِقْدَار مَا يُقيم قوته مُبَاحَة
وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار الْغنى الا أَنهم اتَّفقُوا أَن مَا كَانَ أقل من مِقْدَار قوت الْيَوْم فَلَيْسَ غنى وَالَّذِي نَذْهَب إليه من ذَلِك أَن قوت الْيَوْم فَمَا زَاد كفاف وَأَن قوت الْعَام فَمَا زَاد غنى ويسار وَأَن الْمَسْأَلَة لمن عِنْده قوت يَوْم حرَام عَلَيْهِ وَأَنَّهَا لمن لَيْسَ عِنْده ذَلِك مُبَاحَة إذا لم يكن مكتسبا وانها فرض عَلَيْهِ إذا خشِي فِي تَركهَا الْمَوْت هزالًا وَأَن أَخذ الصَّدَقَة الْوَاجِبَة من الزَّكَاة وَالْكَفَّارَات مُبَاح لمن لَيْسَ عِنْده قوت عَامه ولعياله من نَفَقَة وَكِسْوَة ومسكن لِأَنَّهُ مِسْكين وان يكن فَقِيرا وَكَانَ عِنْده كفاف وَأَن أَخذهَا حرَام على من عِنْده قوت عَامَّة لَهُ ولعياله مِمَّا ذكرنَا لِأَنَّهُ غَنِي هَذَا الَّذِي نعتقد والدلائل على صِحَة قَوْلنَا فِي ذَلِك كَثِيرَة وَلَيْسَ هَذَا موضعهَا
وَاتَّفَقُوا أَن بِنَاء مَا يسْتَتر بِهِ الْمَرْء هُوَ وعناله وَمَاله من الْعُيُون وَالْبرد وَالْحر والمطر فرض أَو اكْتِسَاب منزل أَو مسكن يستر مَا ذكرنَا
وَاتَّفَقُوا أَن الاتساع فِي المكاسب والمباني من حل إذا أدّى جَمِيع حُقُوق الله تَعَالَى مُبَاح ثمَّ اخْتلفُوا فَمن كَارِه وَمن غير كَارِه
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
155
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir