مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
138
وَلَا سبّ خاحبا وَلَا أنكر الْقدر وَلَا سَاكن أهل الْحَرْب مُخْتَارًا لذَلِك وَلَا وجد بَين أهل الْبَغي وَلَا ليط بِهِ وَلَا أَتَى بَهِيمَة وَلَا سحر وَلَا ترك صَلَاة عمدا حَتَّى خرج وَقتهَا وَلَا حد فِي الْخمر ثَلَاث مَرَّات ثمَّ شرب الرَّابِعَة وَلَا حد فِي السّرقَة أَربع مَرَّات وَلَا سبّ الله وَلَا رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا ابتدع وَلَا ارْتَدَّ وسعى فِي الأَرْض فَسَادًا ولاجاهر بترك الزَّكَاة وَالصَّوْم وَالْحج حرَام
وَاتَّفَقُوا أَن دم الذِّمِّيّ الَّذِي لم ينْقض شَيْئا من ذمَّته حرَام
وَاتَّفَقُوا أَن الْحر الْمُسلم الْعَاقِل الْبَالِغ ان قتل مُسلما حرا لَيْسَ هُوَ لَهُ بِولد وَلَا انْفَصل مِنْهُ وَهُوَ رجل حر عَاقل غير حَرْبِيّ وَلَا سَكرَان وَلَا مكره فَقتله قَاصِدا لقَتله عَامِدًا غير متأول فِي ذَلِك وَانْفَرَدَ بقتْله وَلم يُشْرك فِيهِ انسان وَلَا حَيَوَان وَلَا سَبَب أصلا مباشرا لقَتله بِنَفسِهِ بحديدة يمات من مثلهَا وَكَانَ قَتله لَهُ فِي دَار الإسلام أَن لوَلِيّ ذَلِك الْمَقْتُول قتل ذَلِك الْقَاتِل ان شَاءَ
وَاتَّفَقُوا أَنه ان قَتله كَمَا ذكرنَا غيلَة أَو حرابة فَرضِي الْوَلِيّ بقتْله أَن دَمه حَلَال
وَاتَّفَقُوا أَن الْحرَّة الْمسلمَة ان قَتلهَا حرَّة كَمَا قدمنَا وَلَا فرق فوليها مُخَيّر بَين الْقود أَو الْعَفو
وَاتَّفَقُوا ان الْكَافِر الْحر يقتل بِالْمُسلمِ الْحر
وَاتَّفَقُوا أَن يَد الرجل الْمُسلم الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ الَّذِي لَيْسَ بأشل الأخرى يقطع بيد الرجل الْحر الْمُسلم الْعَاقِل الْبَالِغ الصَّحِيحَة إذا قطعهَا كَمَا قدمنَا فِي الْقَتْل وَلَا فرق بَين الِانْفِرَاد والمباشرة وَبلا تَأْوِيل وَغير ذَلِك الْيُمْنَى باليمنى واليسرى باليسرى
وَاتَّفَقُوا أَن عين الرجل الْحر الْمُسلم الْبَالِغ الْعَاقِل الصَّحِيحَة وحاملها لَيْسَ بأعور من الْأُخْرَى تفقأ بِعَين الرجل الْمُسلم الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل الصَّحِيحَة يمنى بيمنى ويسرى بيسرى
وَاتَّفَقُوا أَن ضرس الرجل الْمُسلم الَّذِي ذكرنَا الصَّحِيحَة الَّتِي لَيست سَوْدَاء بضرس الرجل الْمُسلم كَذَلِك إذا كَانَت مُسَمَّاة باسمها
وَاتَّفَقُوا أَن الانف بالأنف كَذَلِك وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا كل صفة ذَكرنَاهَا
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
138
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir