نام کتاب : مراتب الإجماع نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 116
موتاهم وَلَا يخرجُوا شعانين وَلَا صليبا ظَاهرا وَلَا يظهروا النيرَان فِي شَيْء من طرق الْمُسلمين وَلَا يتخذوا من الرَّقِيق مَا جرت عَلَيْهِ سِهَام الْمُسلمين وَأَن يرشدوا الْمُسلمين وَلَا يطلقوا عدوهم عَلَيْهِم وَلَا يضْربُوا مُسلما وَلَا يسبوه وَلَا يستخدموا بِهِ وَلَا يهينوه وَلَا يسمعوا الْمُسلمين شَيْئا من شركهم وَلَا من سبّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا غَيره من الأنبياء عَلَيْهِم السَّلَام وَلَا بظهروا خمرًا وَلَا شربهَا وَلَا نِكَاح ذَات محرم فان سكن مُسلمُونَ بَينهم هدموا كنائسهم وبيعهم
فاذا فعلوا كل مَا ذكرنَا وَلم يبدلوا ذَلِك الدَّين الَّذِي صولحوا عَلَيْهِ بَين الإسلام فقد حرمت دِمَاء كل من وفى بذلك وَمَاله وَأَهله وظلمه (1)
وَاخْتلفُوا ان لم يَفِ بِشَيْء من الشُّرُوط الَّتِي ذكرنَا وَلَا بِوَاحِد أيحرم قَتله وَسبي أَهله وغنيمة مَاله أم لَا
وَاخْتلفُوا فِيمَن أسلم ثمَّ مَاتَ بعد وجوب الْجِزْيَة عَلَيْهِ أتؤخذ مِنْهُ لما سلف أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْغلُول حرَام
وَاتَّفَقُوا أَن من أَخذ من أهل الْعَسْكَر أَو السوقة من الْمُسلمين شَيْئا قد تملكه أهل الْحَرْب لَيْسَ طَعَاما سَوَاء قل أَو كثر السُّلْطَان كَانَ أَو غَيره أَنه قد غل إذا انْفَرد بِملكه وَلم يلقه فِي الْغَنَائِم
وَاخْتلفُوا فِي الطَّعَام وَفِيمَا لم يَتَمَلَّكهُ أحد من أهل الْحَرْب كالخضر وَالصَّيْد وخشب الْبَريَّة وَغير ذَلِك أَيكُون ذَلِك غالا أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْغَنِيمَة تملك بِالْقِسْمَةِ الصَّحِيحَة
وَاخْتلفُوا أتملك قبل ذَلِك أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن للفارس الْحر الْبَالِغ الْمُسلم الْعَاقِل الَّذِي لم يدْخل تَاجِرًا وَلَا أَجِيرا وَلَا أرجف بِالْمُسْلِمين وَلَا خذل فِي غزاته تِلْكَ وَكَانَ فرسه جيدا لَيْسَ ببرذون وَكَانَ غنيمَة عَسْكَر لَا غنيمَة حصن وَلَا فِي بَحر سَهْمَيْنِ سَهْما لفرسه وَسَهْما لَهُ
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يعْطى من ثَلَاثَة أسْهم
(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 297:
للعلماء في الجزية هل هي مقدَّرةٌ بالشرع أو باجتهاد الإمام أن يزيد على أربعة دنانير؟ وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، هي مذهب عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم.
نام کتاب : مراتب الإجماع نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 116