responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 482
وَقَالَ مَالك يجزىء عتق الرَّقَبَة من الزَّكَاة وَيكون ولاؤها لجَماعَة الْمُسلمين فَهَذَا قَول عبيد الله بن الْحسن
وَقَالَ أَصْحَابنَا فِي قَول الله تَعَالَى {وَفِي الرّقاب} التَّوْبَة 60 أَنهم المكاتبون
هُوَ وَقَول اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَالْحسن بن حَيّ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَمَالك بن أنس لَا يُعْطي الْمكَاتب من الزَّكَاة شَيْئا وَلَا عبدا مُوسِرًا كَانَ مَوْلَاهُ وَلَا مُعسرا وَلَا يُعْطون من الْكَفَّارَات أَيْضا
قَالَ مَالك وَلَا يعْتق من الزَّكَاة إِلَّا رَقَبَة مُؤمنَة
477 - فِي وضع الزَّكَاة فِي صنف

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري يجوز وَضعهَا فِي صنف وَاحِد على مَا يرى الإِمَام
وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن لَا أرى أَن لَا يخلى مِنْهُ الْأَصْنَاف كلهَا
وَقَالَ الشَّافِعِي هِيَ سَهْمَان أَصْنَاف ثَمَانِيَة لَا ينْصَرف مِنْهُم سهم وَلَا شَيْء مِنْهُ عَن أَهله مَا كَانَ من أَهله أحد يسْتَحقّهُ
قَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن حُذَيْفَة وَابْن عَبَّاس قَالَ فِي أَيهَا وَضعته أجزأك وَلَا مُخَالف لَهما من الصَّحَابَة

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست