responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 477
469 - فِيمَن أخر زَكَاة الْفطر

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث لَا يسْقط بِالتَّأْخِيرِ وَإِن كَانَ سِنِين
وَذكر هِشَام الرَّازِيّ عَن الْحسن بن زِيَاد أَنه إِن لم يؤدها قبل صَلَاة الْعِيد سَقَطت فَلم يجب أَدَاؤُهَا بعد ذَلِك كالأضحية إِذا مَضَت أَيَّام النَّحْر قبل أَن يُضحي
470 - فِي ذَوي الْقُرْبَى الَّذين تحرم عَلَيْهِم الصَّدَقَة

قَالَ أَصْحَابنَا من تحرم عَلَيْهِم الصَّدَقَة بَنو هَاشم وَهُوَ آل الْعَبَّاس وَآل عَليّ وَآل جَعْفَر وَآل عقيل وَولد الْحَارِث بن عبد الْمطلب وَولد عبد الْمطلب جَمِيعًا ومواليهم وَإِنَّمَا تحرم عَلَيْهِم الصَّدقَات الْوَاجِبَة فَأَما التَّطَوُّع فَلَا بَأْس بِأَن يُعْطوا
وَقَالَ مَالك لَا تحل الصَّدَقَة لآل مُحَمَّد وَلَا بَأْس بِأَن يُعْطي مواليهم
وَإِنَّمَا تحرم على آل مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الزَّكَاة لَيْسَ التَّطَوُّع
وَقَالَ الثَّوْريّ لَا يَأْخُذ موَالِي بني هَاشم الصَّدَقَة وَلم يفرق بَين الفرص وَالنَّفْل فِي الرِّوَايَة
وَقَالَ الشَّافِعِي تحرم صَدَقَة الْفطر على بني هَاشم وَبني الْمطلب وَتجوز صَدَقَة التَّطَوُّع على كل أحد إِلَّا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذهَا
قَالَ أَبُو جَعْفَر روى أَبُو رَافع أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَنعه أَن يَأْخُذ الصَّدَقَة

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست