responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 459
وَقَالَ هِيَ غسالة ذنُوب النَّاس فَدلَّ على أَنه كَانَ من خمس الْمَعَادِن
450 - فِي حكم الرِّكَاز

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد فِي الرِّكَاز فِي الدَّار الَّذِي أحيط لصَاحب الخطة وَفِيه الْخمس وَقَالَ أَبُو يُوسُف هُوَ للَّذي وجده وَفِيه الْخمس للواجد وَإِن كَانَ وجده فِي فلاة فَهُوَ للواجد فِي قَوْلهم وَفِيه الْخمس وَله أَن يُعْطي الْخمس الْمَسَاكِين وَإِن كَانَ مُحْتَاجا جَازَ أَن يَأْخُذهُ لنَفسِهِ
والركاز من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَغَيرهمَا مِمَّا كَانَ من دفن الْجَاهِلِيَّة
وَقَالَ مَالك الرِّكَاز فِي أَرض الْعَرَب للواجد وَفِيه الْخمس وَهُوَ مَا كَانَ من دفن الْجَاهِلِيَّة قَالَ وَمَا وجد من ذَلِك فِي أَرض الصُّلْح فَإِنَّهُ لأهل تِلْكَ الْبِلَاد وَلَا شَيْء للواجد وَمَا يُوجد فِي أَرض العنوة فَهُوَ لجَماعَة مُسْلِمِي تِلْكَ الْبِلَاد الَّتِي أفتتحها وَلَيْسَ لمن أَصَابَهُ دونهم فَيُؤْخَذ مِنْهُ الْخمس
وَكَانَ مَالك يَقُول فِي الْعرُوض والجوهر وَالْحَدِيد والرصاص وَنَحْوه

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست