responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 447
وَقَالَ مَالك إِذا كَانَ قد بدا صَلَاحه فالزكاة على البَائِع إِلَّا أَن يشترطها الْمُبْتَاع وَإِن لم يَبْدُو صَلَاحه فعلى الْمُبْتَاع
وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا بَاعَ عنبه أَو زرعه قبل أَن يحصد فالزكاة فِي الثَّمر الْعشْر أَو نصف الْعشْر وَإِن بَاعه قصيلا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا بَاعه بَعْدَمَا تؤمن العاهة فعلى البَائِع
وَقَالَ اللَّيْث يَأْخُذ الْمُصدق حَقه من الزَّرْع حَيْثُ وجده وَلَو بَاعَ الزَّرْع فالزكاة على البَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا قطع ثَمَر نَخْلَة قبل أَن يحل بَيْعه لم يكن عَلَيْهِ فِيهِ عشر قَالَ وَمن ملك ثَمَرَة نخل ملكا صَحِيحا قبل أَن يرى فِيهَا الصُّفْرَة أَو الْحمرَة فالزكاة على الآخر يزكيها حَيْثُ تزهي وَلَو اشْترى الثَّمَرَة بعد أَن يَبْدُو صَلَاحهَا فالعشر فِيهَا وَالْبيع مفسوخ
440 - فِيمَن لَهُ أرضان متفرقان هَل يضم

قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يضم أَحدهمَا إِلَى الآخر
وَإِن كَانَتَا فِي مصرين قَالَا وَإِن كَانَت أَرض بَين رجلَيْنِ اعْتبر ملك كل وَاحِد على حِدة وَلَا تعْتَبر الشّركَة وَكَذَلِكَ قَالَ مَالك فِي الشَّرِيكَيْنِ
وَقَالَ مَالك فِي الْمُسَاقَاة إِذا لم يخرج الْحَائِط إِلَّا خَمْسَة أوسق فالزكاة وَاجِبَة
وَلم يَجعله مثل الشَّرِيكَيْنِ وَقَوله فِي الْأَرْضين كَقَوْل أبي يُوسُف وَمُحَمّد

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست