responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 394
وَقَالَ مَالك لَا يؤمهن وَاحِدَة مِنْهُنَّ ويصلين وَاحِدَة وَاحِدَة
وَقَالَ الشَّافِعِي يصلين منفردات وَإِن أمتهن إِحْدَاهُنَّ فَلَا بَأْس
قَالَ أَبُو جَعْفَر إِذا كَانَ مَعَه رجال صلوا عَلَيْهِ جمَاعَة كَذَلِك النِّسَاء
372 - فِي إِعَادَة الصَّلَاة على الْمَيِّت

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَاللَّيْث إِذا صلي على الْمَيِّت ثمَّ جَاءَ آخَرُونَ فَإِنَّهُ لَا تُعَاد الصَّلَاة عَلَيْهِ
قَالَ ابْن الْقَاسِم فَقلت لمَالِك فَالْحَدِيث الَّذِي جَاءَ بِهِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَرْأَة الَّتِي صلى عَلَيْهَا فِي قبرها فَقَالَ قد جَاءَ هَذَا الحَدِيث وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَل
وَقَالَ الشَّافِعِي من فَاتَتْهُ الصَّلَاة على الْجِنَازَة صلى على الْقَبْر
قَالَ أَبُو جَعْفَر يسْقط الْفَرْض بِالصَّلَاةِ الأولى إِذا صلى عَلَيْهِ الْوَلِيّ وَالثَّانيَِة لَو فعلت لم تكن فرضا فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ لأَنهم لَا يَخْتَلِفُونَ أَن الْوَلِيّ إِذا صلى عَلَيْهِ لم يجز لَهُ إِعَادَة الصَّلَاة عَلَيْهِ ثَانِيَة لسُقُوط الْفَرْض فَكَذَلِك غَيره من النَّاس إِلَّا أَن يكون الَّذِي صلى عَلَيْهِ نَائِبه لسُقُوط حق الْوَلِيّ لِأَن الْوَلِيّ كَانَ إِلَيْهِ فعل فرض الصَّلَاة على الْمَيِّت
وَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي إِعَادَة الصَّلَاة فَلِأَنَّهُ كَانَ إِلَيْهِ فعل فرض الصَّلَاة فَلم يكن يسْقط بِفعل غَيره وَقد كَانَ
قَالَ لَا يَمُوت مِنْكُم ميت مَا دمت بَين أظْهركُم إِلَّا أَن أَتَيْتُمُونِي بِهِ فَإِن صَلَاتي عَلَيْهِ رَحْمَة

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست