responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 378
قَالَ أَبُو جَعْفَر الْقيَاس أَن يكبر فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا لِأَن صَلَاة الْعِيدَيْنِ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي التَّكْبِير وَالْخطْبَة بعدهمَا وَسَائِر سُنَنهمَا كَذَلِك فِي سنة التَّكْبِير فِي الْخُرُوج إِلَيْهِمَا
قَالَ وَكَانَ أَبُو عمرَان يَحْكِي عَن أَصْحَابنَا جَمِيعًا أَن السّنة عِنْدهم فِي يَوْم الْفطر أَن يكبر فِي الطَّرِيق إِلَى الْمصلى حَتَّى يأتوه وَلم يكن يعرف عِنْدهم مَا حَكَاهُ الْمُعَلَّى
356 - إِذا أدْرك الإِمَام بعد التَّكْبِير

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد إِذا أدْركهُ فِي الرُّكُوع كبر وَركع وَكبر للعيد فِي الرُّكُوع مَا لم يرفع الإِمَام رَأسه
وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يكبر للعيد فِي الرُّكُوع وَرُوِيَ مثله عَن هِلَال بن يحيى عَن يُوسُف السَّمْتِي عَن أبي حنيفَة
وَقَالَ مَالك إِذا نسي التَّكْبِير وَأدْركَ الرَّكْعَة فَلم يذكر ذَلِك حَتَّى ركع مضى وَلم يكبر مَا فَاتَهُ وَسجد سَجْدَتَيْنِ قبل السَّلَام
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا سبقه الإِمَام بِالتَّكْبِيرِ وَأدْركَ الرَّكْعَة لم يقْض التَّكْبِير
قَالَ أَبُو جَعْفَر الْقيَاس لَا يكبر الإِمَام فِي الرُّكُوع لِأَن الإِمَام لَو لم يكبر حَتَّى ركع لم يكبر للرُّكُوع ويمضي فِي صلَاته كَذَلِك الْمَأْمُوم
357 - فِي التَّطَوُّع قبل صَلَاة الْعِيد أَو بعْدهَا

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ لَا يُصَلِّي قبل صَلَاة الْعِيد وَيُصلي بعْدهَا إِن شَاءَ

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست