نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي جلد : 1 صفحه : 346
اجْتَمعُوا على خَالِد بن الْوَلِيد
وَأَيْضًا فَإِن المتغلب وَالْخَارِج على الإِمَام تجوز الْجُمُعَة خَلفه فَمن كَانَ فِي طَاعَة الإِمَام أَحْرَى بجوازها خَلفه
314 - إِذا أحدث الإِمَام فَقدم الْقَوْم رجلا
قَالَ أَصْحَابنَا إِن كَانَ قد دخل فِي الصَّلَاة بنى على الْجُمُعَة وَإِن لم يكن دخل فِيهَا بِأَن تقدم بِإِذن الإِمَام أَو قدم صَاحب شرطة أَو القَاضِي جَازَ وَإِن كَانَ غير ذَلِك صلوا الظّهْر
وَقَالَ مَالك يُجزئهُ ويجزئهم كَسَائِر الصَّلَوَات
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن أحدث الإِمَام فِي صَلَاة الْجُمُعَة فَتقدم رجل بأَمْره أَو بِغَيْرِهِ أمره وَقد كَانَ دخل مَعَ الإِمَام قبل حَدثهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بهم رَكْعَتَيْنِ وَإِن لم يكن أدْرك مَعَه التَّكْبِير صلوها ظهرا لِأَنَّهُ كَانَ مبتدئا
قَالَ الْمُزنِيّ يشبه هَذَا إِذا كَانَ إِحْرَامه بعد حدث الإِمَام
315 - فِي الْعِيدَيْنِ يَجْتَمِعَانِ هَل يجزىء أَحدهمَا عَن الآخر
قَالَ أَصْحَابنَا الأول سنة وَالْآخر فرض يشهدهما وَلَا يجزىء أَحدهمَا عَن الآخر وَهُوَ قَول مَالك
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي جلد : 1 صفحه : 346