responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 305
وَقَالَ مَالك أكره أَن يفعل ذَلِك
قَالَ أَبُو جَعْفَر قد روى عَمْرو بن دِينَار عَن أبن عَبَّاس أَنه سَأَلَ بعض أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَبا هُرَيْرَة وَغَيره من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فكلهم كَرهُوا ذَلِك لَهُ
قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ أَنه لَو خَافَ أَن يسْجد أَن ينزل المَاء فِي عَيْنَيْهِ أَنه يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ فَكَذَلِك فِي علاج عَيْنَيْهِ
263 - فِي الْمَرْأَة تؤم النِّسَاء

كرهه أَصْحَابنَا وَمَالك
وَقَالَ أَصْحَابنَا إِن أمتهن قَامَت فِي وسط الصَّفّ ويؤمهن بَعضهنَّ أحب إِلَيّ من أَن يصلين وحدانا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يؤمهن بَعضهنَّ وَتقوم فِي وسط الصَّفّ
قَالَ أَبُو جَعْفَر الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة فرض على الرِّجَال إِلَّا أَنه إِذا قَامَ بِهِ بَعضهم سَقَطت عَن البَاقِينَ وَالنِّسَاء لَا فرض عَلَيْهِنَّ فِي حُضُور الْجَمَاعَة وَإِنَّمَا هِيَ رخصَة أَو مكرمَة فَلَا يصلين جمَاعَة إِذْ لَا فَضِيلَة فِيهَا لَهُنَّ
264
- فِي الْعَوْرَة مَا هِيَ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست