مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر اختلاف العلماء
نویسنده :
الطحاوي
جلد :
1
صفحه :
285
وَقَالَ مَالك يصليه قبل صَلَاة الْفجْر فَإِن لم يفعل حَتَّى طلعت الشَّمْس فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يَقْضِيه مَتى ذكره فِي يَوْمه حَتَّى يُصَلِّي عشَاء الْآخِرَة فَإِن لم يذكرهُ حَتَّى صلى الْعشَاء الْآخِرَة فَلَا يَقْضِيه بعد طُلُوع الْفجْر
وَقَالَ الشَّافِعِي من نسي الْوتر حَتَّى صلى الصُّبْح أَنه لَا يُعِيد
242 -
فِي تَرْتِيب الْفَوَائِت
قَالَ أَصْحَابنَا هُوَ وَاجِب فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة إِذا كَانَ فِي الْوَقْت سَعَة للفائتة وَصَلَاة الْوَقْت فَإِن زَاد على الْيَوْم وَاللَّيْلَة لم يجب التَّرْتِيب وَالنِّسْيَان يسْقط التَّرْتِيب
وَقَالَ مَالك يجب التَّرْتِيب وَإِن نسي الْفَائِتَة
إِلَّا أَن يَقُول إِن كَانَت الْفَوَائِت كَثِيرَة بَدَأَ بِصَلَاة الْوَقْت ثمَّ صلى مَا كَانَ نسي وَإِن كَانَت الْفَوَائِت خمْسا ثمَّ ذكرهن قبل صَلَاة الصُّبْح صَلَّاهُنَّ قبل الصُّبْح وَإِن صلى الصُّبْح ثمَّ ذكر صلوَات صلى مَا نسي فَإِذا فرغ أعَاد الصُّبْح مَا دَامَ فِي الْوَقْت فَإِن فَاتَ الْوَقْت لم يعد
وَقَالَ الثَّوْريّ يُوجب التَّرْتِيب إِلَّا أَنه لم يرو عَنهُ الْفرق بَين الْقَلِيل وَالْكثير لِأَنَّهُ صلى رَكْعَة من الْعَصْر ثمَّ ذكر أَنه سُئِلَ عَمَّن صلى الظّهْر على غير وضوء أَنه يشفع بِرَكْعَة ثمَّ يُصَلِّي فيستقبل الظّهْر ثمَّ الْعَصْر
وَرُوِيَ عَن الْأَوْزَاعِيّ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ إِسْقَاط وجوب التَّرْتِيب وَفِي الْأُخْرَى إثْبَاته
وَقَالَ اللَّيْث إِذا ذكرهَا وَهُوَ فِي صَلَاة وَقد صلى رَكْعَة فَإِن كَانَ مَعَ الإِمَام فَليصل مَعَه حَتَّى إِذا سلم صلى الَّتِي نسي ثمَّ أعَاد الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا مَعَ
نام کتاب :
مختصر اختلاف العلماء
نویسنده :
الطحاوي
جلد :
1
صفحه :
285
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir