نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي جلد : 1 صفحه : 219
158 - فِي فرض الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ الصَّلَاة جَائِزَة وتاركها مسيء وَكَذَلِكَ سَائِر الْعلمَاء سواهُم
وَالشَّافِعِيّ يُوجب الْإِعَادَة إِذا لم يصل على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي آخرهَا بَين التَّشَهُّد وَالتَّسْلِيم وَقَالَ إِن صلى عَلَيْهِ قبل ذَلِك لم يجزه
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلم يقل بِهِ أحد من أهل الْعلم
159 - فِي التَّسْلِيم فِي آخر الصَّلَاة