responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 149
قيل لَهُ رد بِطَهَارَة أفضل فقد ثَبت لهَذِهِ الطَّهَارَة حكم لولاه لم يَفْعَلهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَو لم يكن قد ثَبت حكم التَّيَمُّم فِي هَذِه الْحَال لما فعله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولكان لَا معنى لَهُ
51 - فِي الْجنب يمر فِي الْمَسْجِد

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري لَا يمر فِيهِ
وَقَالَ اللَّيْث لَا يمر فِيهِ إِلَّا أَن يكون بَابه الى الْمَسْجِد
وَقَالَ الشَّافِعِي يمر فِيهِ وَلَا يقْعد
وَعَن ابْن عَبَّاس لَا تدخل الْمَسْجِد وَأَنت جنب إِلَّا وَأَنت عَابِر سَبِيل
وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله {إِلَّا عابري سَبِيل} النِّسَاء 43 هُوَ الْمُسَافِر
52 - فِي إِبَاحَة وَطْء الْمَرْأَة فِي السّفر

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ لَا بَأْس بِأَن يَطَأهَا وَيتَيَمَّم للجنابة
وَقَالَ مَالك أكره أَن يَطَأهَا وَيتَيَمَّم للجنابة
وَقَالَ مَالك أكره أَن يَطَأهَا لِأَنَّهُ يدْخل على نَفسه مَا يلْزمه الْغسْل وَالله أعلم

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست