نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 30
4- ثم إن التقنين يكون باختيار جماعة من علماء العصر والإجماع
ينعقد بقول الأكثر من أهل العصر في قول الجمهور والمخالفة شذوذ فهي
مطروحة. إذاً فينبغي الإلزام به.
5- قالوا: ومع هذا فليس هناك دليل يقضي برده، فهو من المصالح
المرسلة. وقد رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن.
ومنها ما يأتي في الفصل بعده:
نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 30