نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 269
حكم الفرع الأول:
وهو ما كان فيه الماءين أجنبيان سواء في أجنبية الحيوان المنوي
والبييضة أم أحدهما.
فإذا حملت الزوجة من مائين أجنبيين أو من بييضتها وماء أجنبي فهو:
حمل سفاح محرم لذاته في الشرع تحريم غاية لا وسيلة قولاً واحداً.
والإِنجاب منه شر الثلاثة فهو " ولد زنا " وهذا ما لا نعلم فيه خلافاً بين
من بحثوا هذه النازلة.
وهذا ما توجبه الفطرة السليمة وتشهد به العقول القويمة، وقامت عليه
دلائل الشريعة. وقد أبان الشيخ محمود شلتوت عن مجامع الاستدلال في
هذا، في فتاويه ص / 328 - 329 بما يشفي ويكفي فيحسن الرجوع إليه
فإنه مهم.
حكم الفرع الثاني:
تلقيح ماء الزوجة بعد انفصام عقد الزوجية بوفاة أو طلاق.
حكم الفرع الثالث:
الرحم أجنبي مستعار: فهذان الفرعان يشملهما حكم الفرع الأول وهو
التحريم لعدم قيام الزوجية في الفرع الثاني، ولاختلال رحم الزوجية في
الفرع الثالث الذي هو من دعائم الهيئة الشرعية المحصلة للأبوة والأمومة.
وقد أثبتت الإحصائيات، والأخبار العالمية الموثقة وجود أعداد غير
قليلة من القضايا والمنازعات على المواليد من هذه الطرق بين ذات الرحم
وذات الماء. وبين ذات الرحم وصاحب الماء. وهكذا في سلسلة مشاكل
نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 269