نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 255
الحاضنة:
والشيخ ابن محمود في رسالته " الحكم الإقناعي " ص / 13 يرفض هذه
التسمية ويقول: (إن هذا من باب قلب الحقائق فإنه لا حضانة إلا للطفل
الصغير متى خرج إلى الوجود حياً، وما دام في بطن أمه فإنه يسمى حملاً،
وأمه: حاملاً لا يقال حاضنة) .
وهذا تفريع منه على أن الولد لصاحبة الرحم التي ولدته لا لصاحبة
البييضة وأن حكمه حكم ولد الزنى " الولد للفراش ". والله أعلم. وتسمى
أيضاً: " الأم المستعارة ".
الجوين:
هو ماء الرجل، أي " الحيوان المنوي " [1] .
الخلية الإنسانية:
هي ماء الرجل " المني " أو يقال " الحيوانات المنوية ".
وخلية المرأة " البييضة ". قال الله تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ.
خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} .
فإذا التقيا واختلطا سميا بالأمشاج ويقولون: الحيوان المنوي، والبييضة
كذراعي المقص كل منهما لا يقص فإذا اشتبكا كان المقص، وكان مكوناً
منهما معاً، وحينئذٍ تكون الأمشاج. [1] الإنجاب ص: 488.
نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 255