نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 247
مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} .
وقال تعالى: {أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. إِلَى
قَدَرٍ مَعْلُومٍ. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ القَادِرُونَ} .
وقال تعالى: {إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا
بَصِيرًا} .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدَّثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو الصادق
المصدوق فقال: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة،
ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك
فينفخ فيه الروح " متفق عليه.
القاعدة الثانية:
لكل مولود بأبيه صلة: تكوين ووراثة وأصل ذلك " الحيوان المنوي "
فيه، وله بأمه صلتان.
الأولى: صلة تكوين ووراثة، وأصلها " البييضة " منها.
الثانية: صلة حمل وولادة وحضانة. وأصلها " الرحم " منها.
فهذا هو المولود المتصل بأبويه شرعاً وطبعاً وعلى هذه الوصلة تترتب
جميع الأحكام الشرعية التي رتبها الله تعالى على ذلك.
فإذاً إن كان " الحيوان المنوي " من رجل غريب متبرع لزوجة رجل ما،
فهذا أمر أصبح مقطوع الصلة عقلاً وواقعاً، وطبعاً وشرعاً.
فالولد للفراش وللعاهر الحجر.
وإذا كانت " البييضة " من امرأة غريبة متبرعة لزوجة رجل آخر لقحت
نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 247