نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 201
المبحث الأول
خطاب الضمان (1)
وفيه الفروع الآتية:
1- حقيقته:
خطاب الضمان المصرفي: هو تعهد قطعي مقيد بزمن محدد غير
قابل للرجوع يصدر من البنك بناء على طلب طرف آخر (عميل له) بدفع
مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل لقاء قيام العميل
بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد
من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما
التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعد
على العميل بما دفعه عنه للمستفيد.
2- أركانه:
من هذا يتضح أن أركان خطاب الضمان أربعة وهي:
1- البنك: وهو الطرف (الضامن) . والضامن هو من التزم ما على
غيره.
(1) صار الرجوع في هذا المبحث إلى مذكرة إيضاحية لمؤسسة النقد العربي السعودي
موجهة لوزارة العدل برقم 4646 / م / 444 في 28 / 3 / 1404هـ، وكتاب المصارف
لغريب الجمال، والبنك اللاربوي في الإسلام لمحمد باقر الصدر، الربا
والمعاملات المصرفية للشيخ عمر المترك - رحمه الله تعالى -.
نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 201