responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 126
بمعناه اللغوي، واللفظ بمعناه الشرعي هل استعمال اللفظ في هذا المعنى
الشرعي بطريق النقل لهذا اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي
الاصطلاحي أم بطريق تخصيص اللفظ ببعض ما وضع له لغة. وذلك
كلفظ: الصلاة والزكاة والصيام، والحج.
فالصلاة في اللغة مثلاً الدعاء. وفي الشرع: الركن الثاني من أركان
الإسلام بأفعالها وأقوالها وأوقاتها ومن مشتملاتها: الدعاء. والذي عليه
الأكثر أن هذا نقل لا تخصيص.
والمهم أن هذه الألفاظ وما جرى مجراها بعد استعمالها في هذه
الحقائق الشرعية أصبحت لا يفهم منها عند الإطلاق إلا المعنى الشرعي
على ما اصطلح عليه المسلمون وفهموه منه، وأصبح المعنى اللغوي لا
يفهم إلا بقرينة تدل عليه.
وبناءً على هذا الشيوع للمعنى الشرعي في هذه الألفاظ، فإن من
القواعد الجارية أن اللفظة ذات المعنى الشرعي إذا مرت في مساق كلامٍ
ما فإنما تحمل عليه لا على اللغوي إلا بقرينة. والله أعلم.

نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست