نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 81
فيدفع المشتري الثمن ولو لم يحصل على شئ، ويدفع البائع ما عثر عليه ولو أبلغ أضعاف ما أخذ من الثمن. ويسمى هذا ضربة الغواص.
3 - بيع النتاج: وهو العقد على نتاج الماشية قبل أن تنتج، ومنه بيع ما في ضروعها من لبن.
4 - بيع الملامسة: وهو أن يلمس كل منهما ثوب صاحبه أو سلعته فيجب البيع بذلك دون علم بحاله أو تراض عنها.
5 - بيع المنابذة: وهو أن ينبذ كل من المتعاقدين ما معه، ويجعلان ذلك موجبا للبيع دون تراض منهما.
6 - ومنه بيع المحاقلة: والمحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم.
7 - ومنه بيع المزابنة: والمزابنة بيع ثمر النخل بأوساق من التمر.
8 - ومنع بيع المخاضرة: والمخاضرة بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 81