responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 576
" وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم " [1] روى أبو داود عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق ".
وروى الامام علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتم بعد احتلام " رواه أبو داود.
رواه البخاري.
2 - إتمام خمس عشرة سنة لقول ابن عمر رضي الله عنهما: " عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ".
فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك كتب إلى عماله أن لا يتعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ حتى يبلغ سبع عشرة سنة وفي رواية عند أبي حنيفة وهي الاشهر:

[1] سورة النور الاية رقم 59.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست