نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 571
وجد البائع ما باعه فهو أولى به للحديث المتقدم. ولانه لا فرق بين الموت والافلاس. هذا عند الشافعي.
وقال أبو هريرة " لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به " وهذا الحديث صححه الحاكم. لا حجر على معسر:
وإنما يكون الحجر على المفلس في حالة ما إذا لم يتبين إعساره.
فإن تبين إعساره لا يحبس ولا يحجر عليه ولا يلازمه الغرماء بل ينظر إلى ميسرة لقول الله سبحانه: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " [1] .
وروى مسلم أن رجلا مدينا أصيب في ثمار ابتاعها فتصدقوا عليه.
فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم لا ذلك ".
وإنظار المعسر ثوابه مضاعف، فعن بريدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ". [1] سورة البقرة الاية رقم 280.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 571