نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 551
وقال غيرهم: لافرق بين الذكر والانثى. وظاهر الامر بالتسوية " ا. هـ الرجوع في الهبة:
ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة ولو كانت بين الاخوة أو الزوجين، إلا إذا كانت هبة الوالد لولده [1] فإن له الرجوع فيها لما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد [2] فيما يعطي ولده [3] .
ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح، وهذا أبلغ في الدلالة على التحريم. [1] وقال مالك: له الرجوع فيما وهب له إلا أن يكون الشئ قد تغير عن حاله فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه. وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذي رحم من ذوي أرحامه وله الرجوع فيما وهب للاجانب. وهذا المذهب غير قوي لمخالفته الاحاديث. [2] حكم الام مثل الاب عند أكثر العلماء. [3] سواء أكان الولد كبيرا أم صغيرا.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق جلد : 3 صفحه : 551