responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 538
المشركين من كتاب الهبة والهدية.
قال الحافظ في الفتح: " وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي وذلك لان الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني " ا. هـ
أركانها:
وتصح الهبة بالايجاب والقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض بأن يقول الواهب: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك.
ويقول الآخر: قبلت.
ويرى مالك والشافعي اعتبار القبول في الهبة.
وذهب بعض الاحناف إلى أن الايجاب كاف وهو أصح.
وقالت الحنابلة: تصح بالمعاطاة التي تدل عليها، فقد
كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه، وكذلك كان أصحابه يفعلون.
ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقبولا ونحو ذلك.
شروطها:
الهبة تقتضي واهبا وموهوبا له وموهوبا.
ولكل شروط نذكرها فيما يلي:

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست