responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 526
" سبل الثمرة " وتسبيلها تمليكها للغير.
وإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور المالكية والحنابلة ومحمد والناصر.
الوقف المطلق:
إذا وقف الواقف وقفا مطلقا فلم يعين مصرفا للوقف بأن قال: هذه الدار وقف.
فإن ذلك يصح عند مالك.
والراجح عند الشافعية أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف.
الوقف في مرض الموت:
إذا وقف المريض مرض الموت لاجنبي فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا بإجازتهم.
الوقف في المرض على بعض الورثة:
أما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت: فقد ذهب الشافعي وأحمد في احدى الروايتين عنه إلى أنه لا يجوز الوقف على بعض الورثة أثناء المرض.
وذهب غير الشافعي وأحمد في الرواية الاخرى إلى

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست