responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 524
ورجل معين، أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن. فإذا وقف على غير معين كرجل وامرأة. أو على معصية مثل الوقف على الكنائس والبيع فإنه لا يصح.
الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد:
من وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد الاولاد ما تناسلوا. وكذلك أولاد البنات.
فعن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ابن أخت القوم منهم " [1] .
الوقف على أهل الذمة:
ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين كما يجوز التصدق عليهم.
ووقفت صفية بنت حيي النبي صلى الله عليه وسلم على أخ لها يهودي.
الوقف المشاع:
يجوز وقف المشاع لان عمر رضي الله عنه وقف مائة سهم بخيبر ولم تكن مقسومة وحكاه في " البحر " عن

[1] أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : سيد سابق    جلد : 3  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست